أنّ الأسهم إنّما هي على ما فرضه الله تعالى في كتابه ، ولكنّه ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كان يكتفي في مقام القسمة بسهم الله ، فيأخذه لنفسه ، ويقسّم الباقي.
وإن شئت قلت في الجواب عن هذه الصحيحة تبعا للعلّامة وغير واحد ممّن تبعه على ما حكي (١) عنهم : بأنّه حكاية فعل ، فلعلّه ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، أخذ دون حقّه توفيرا للباقي على باقي المستحقّين.
وما عن جماعة منهم صاحب المدارك (٢) من استبعاده بمنافاة ذلك لقوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، في ذيل الرواية : «وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ» استبعاد لغير البعيد.
مع أنّ المنساق إلى الذهن من قوله ـ عليهالسلام ـ : «وكذلك الإمام» الى آخره ، بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن : أنّ الإمام أيضا كان كرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كان يستوفي سائر السهام ما عدا سهمه لا سهم الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، وكيف كان فهذا ممّا لا شبهة فيه.
ثمّ إنّه صرّح غير واحد ، بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما (٣) دعوى الإجماع على أنّه في حياة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ (ثلاثة) من تلك الأقسام الستة (للنبي ـ عليه وآله السلام ـ ، وهي سهم الله تعالى ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى.
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٤٤ ، وراجع : مختلف الشيعة ٣ : ١٩٨.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٤٤ ، وراجع : مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٧.
(٣) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ ، وراجع : مجمع البيان ٤ : ٨٣٥ ، وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.