وعن صاحب الحدائق اختياره عملا بظاهر الآية وما ماثلها من السنّة ؛ فإنّ اللام للملك ، والعطف بالواو يقتضي التشريك (١).
وإرادة الجنس من اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ بشهادة ما عرفت في ما سبق ـ لا يقتضي صرف الآية عن ظاهرها من هذه الجهة بحمل اللام على إرادة بيان محض المصرف ؛ إذ لا مانع عن إرادة الاختصاص من اللام ، والتشريك من العطف ، غاية الأمر أنّه لم يلاحظ في التمليك والاختصاص الذي أريد من اللام أشخاص كلّ صنف ، بل نوعه ، فهو بمنزلة ما لو صرّح بأنّه يقسّم الخمس ستة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وهكذا ، فإرادة الجنس من اليتامى والمساكين لا ينافي إرادة الاختصاص الملحوظ فيه النوع.
ولو قيل : إنّه لا معنى للاختصاص وتمليك النوع إلّا كون هذا النوع مصرفا للمال ، فهذا هو مراد القائلين بأنّه لم يقصد باللام في الآية الشريفة إلّا بيان المصرف ، ومقتضاه جواز أن يخصّ بالخمس طائفة.
قلنا : بعد التسليم ، إنّ هذا أيضا لا يقتضي رفع اليد عن ظهور العطف في التشريك ، كما لو قال : اصرف هذا المال في أهل هذه البلدة وهذه ، أو هذه الطائفة وهذه ؛ فإنّ ظاهره إرادة الصرف فيهما ، لا كون المجموع مصرفا بحيث يجوز الصرف في خصوص إحدى الطائفتين أو أهل إحدى البلدتين ، كيف ولو كان المراد باللام في الآية مجرّد بيان المصرف بهذا المعنى ، لجاز صرف مجموع الخمس حتى سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ أيضا في من عداه من الطوائف الثلاث! مع أنّه لا كلام في اختصاص سهم الإمام به ، وعدم جواز صرفه في غيره.
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٠٨ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٨٢.