للصائم وغيره ، وعدم كونه منافيا للصوم.
كما يدلّ عليه ، مضافا إلى الأصل : أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب (١).
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به (٢).
وخبر الحسين بن علوان ، المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه ـ عليهماالسلام ـ قال : كان علي ـ عليهالسلام ـ يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان (٣).
وعنه أيضا بهذا الإسناد ، قال : قال علي ـ عليهالسلام ـ : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. فقيل لعلي ـ عليهالسلام ـ في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ؛ فقال علي ـ عليهالسلام ـ : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ؛ قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرائيل (٤).
وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٨٠ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ و ٣٢٣ / ٩٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٣) قرب الإسناد : ٤٣ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٤.
(٤) قرب الإسناد : ٤٣ ، الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٥.