وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال : لا (١).
وخبر حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (٢).
والمتبادر من مثل هذه النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي ، لا محض التكليف ، كما تقدّم التنبيه عليه في نظائر المقام.
وأظهر منها دلالة على ذلك : صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، قال :سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ـ أو أربع خصال ، كما عن الفقيه وموضع من التهذيب ـ :الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٣) فإنّ ظاهرها إرادة الإضرار به من حيث كونه صائما ، أي الإضرار بصومه ، كما في ما عداه من المذكورات.
فما عن الشهيد في شرح الإرشاد من الجواب عن هذه الصحيحة :بأنّه يكفي في الإضرار فعل المحرّم (٤) ؛ مدفوع : بمخالفته للظاهر.
وأظهر من هذه الرواية أيضا في ما ذكر : قوله ـ عليهالسلام ـ ، في المرفوعة المتقدّمة (٥) في المسألة السابقة : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء .. ، الحديث.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٦ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٣٧٦ ، الهامش ٨.
(٤) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٣٦.
(٥) تقدّمت في صفحة ٣٧٧.