وخبر عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ـ الخمس» (١).
ومرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «الخمس على خمسة أقسام : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (٢).
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ـ عليهالسلام ـ قال :«الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة» (٣).
وخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال :» إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (٤).
وعن الصدوق مرسلا نحوه (٥).
فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم ، ولا في عمومه بالنسبة إلى سائر أنواع ما يخرج من البحر بالغوص.
فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي ، والخدشة فيها :
__________________
(١) الخصال : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٢) الخصال : ٢٩١ / ٥٣ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٧.
(٣) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث ٥.