أنواع الكنز من ذهب وفضة ونحاس وغيرها ؛ لعموم الأدلّة.
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل ، والحلّي في السرائر ، وابن سعيد في الجامع : الاختصاص بكنوز الذهب والفضة.
ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر ، وهو الأظهر ؛ لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.
وحمل مثله فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار ، مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا (١). انتهى.
وأجيب عنه : بأنّ ظاهرها إرادة المقدار ، كما اعترف به في الرياض (٢) ، بل ادّعى الاتّفاق على إرادة المقدار منه لا النوع (٣).
ويؤيّد ذلك : ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار ، وهي : ما عن المفيد في المقنعة ، قال : سئل الرضا ـ عليهالسلام ـ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : «ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» (٤).
أقول : المتبادر من إطلاق المثل إرادة المماثلة على الإطلاق أي في سائر الجهات التي لها دخل في موضوعيّة المثل لحكمه ، لا مقدار ماليته الذي هو أمر اعتباري لا دخل له في حقيقة المثل ولا في حكمه ، كما هو
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٧٤ ، وراجع : الاقتصاد : ٢٨٣ ، والوسيلة : ١٣٦ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٧ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤١٧ ، المسألة ٣١٣ ، والبيان : ٢١٥ ، والدروس ١ : ٢٦٠ ، والنهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٦ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٧ ، والسرائر ١ : ٤٨٨ ، والجامع للشرائع : ١٤٨.
(٢) رياض المسائل ١ : ٢٩٥.
(٣) رياض المسائل ١ : ٢٩٥.
(٤) المقنعة : ٢٨٣ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.