بملاحظة موارد استعمالاته ، وما ذكروه تفسير لفظي غير منطبق على تمام حقيقته ، وإلّا فمعناه معروف.
ولذا أعرض بعض المحقّقين من اللغويين ـ على ما قيل (١) ـ عن تفسيره ، وقال : الرهن معروف.
وما هو المعروف عند الفقهاء أيضا قسم خاص منه ، لا بمعنى أنّ لهم فيه اصطلاحا خاصّا ، بل بمعنى أنّهم يريدون به ما يترتّب عليه الأثر شرعا ، وليس للشارع ولا للمتشرّعة فيه عرف خاصّ ؛ إذ المتبادر منه في كلماتهم ليس إلّا معناه المعروف ، ولكن الشارع اعتبر في ترتّب الأثر عليه شرائط كسائر ألفاظ المعاملات ، مثل : البيع والصلح والإجارة وغيرها ممّا هو اسم للمعاملة الخاصة.
وقد يستعمل بمعنى المرهون كالرهين والرهينة ، والتاء فيه للمبالغة كما عن المجمع (٢) ، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث.
والحاصل : أنّه ليس للشارع ولا للمتشرّعة اصطلاح خاص في الرهن.
فما قيل : من أنّه شرعا (٣) : (وثيقة لدين المرتهن) ليس على ما ينبغي ، فالأولى ترك التقييد بقوله : شرعا كما في المتن وإن كان يتوجّه عليه أيضا أنّ الوثيقة مرهونة لا رهن ، وإطلاق الرهن عليها أحيانا توسّع ، والمقام غير مبنيّ عليه.
فنقول : الرهن مثل البيع قد يطلق على معناه المصدري ، وقد يطلق على الأثر الحاصل منه ، وهو : المعاملة الخارجية ، وهذا هو المراد في
__________________
(١) القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٧٠ ، وراجع : الصحاح ٥ : ٢١٢٨.
(٢) مجمع البحرين ٦ : ٢٥٩.
(٣) كما في جواهر الكلام ٢٥ : ٩٤.