جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه (١).
ومن عدم حجّية نقل الإجماع خصوصا مع عدم صراحة كلام الشيخ فيه بالنسبة إلى وطء البهيمة ، ولا سيّما مع معروفية الخلاف فيه حتى من الشيخ في مبسوطة حيث حكي (٢) عنه التردّد في الفساد بالوطء في دبر المرأة ، فضلا عن غيرها وإن جعل الفساد أحوط.
وأمّا ما دلّ على حصول الإفطار بالجماع والنكاح فهي : إمّا واردة في خصوص مباشرة النساء ، أو منصرفة إليها.
نعم ، منع الانصراف في الخبر المزبور بالنسبة إلى النكاح المحرّم لعلّه في محلّه ، إلّا أنّ هذه الرواية لورودها في مقام بيان التفصيل بين الحلال والحرام ليس لها ظهور في الإطلاق بالنسبة إلى أفراد الجماع ولا أحواله بحيث يفهم من هذا الخبر حكم الوطء المجرّد عن الإنزال في دبر الغلام أو البهيمة الذي هو في حدّ ذاته فرض بعيد لا ينسبق إلى الذهن من إطلاق «متى جامع الرجل حراما».
وعموم الموصول (٣) إنّما هو بالنسبة إلى أزمنة وقوع الفعل ، كما أنّه لو كان بلفظة «من» كما وقع في السؤال ، كان عمومه بالنسبة إلى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ ، عيون الأخبار ١ : ٣١٤ / ٨٨ ، الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٠٨ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٣) هذا من سهو القلم ؛ فإنّ «متى» اسم زمان شرطا واستفهاما لا موصول.