نظر.
أمّا أوّلا : فما ذكره من فساد القبض لوجود النهي ، ففيه : أنّ النواهي النفسية التكليفية لو اتّحدت (١) مصاديق متعلّقها مع العبادة أيضا لا تقتضي الفساد إلّا في حال تنجّز النهي الذي يمتنع معه تعلّق الأمر به الذي لا تصحّ العبادة إلّا به ، فكيف في المعاملات التي لا يحتاج تحقّقها إلى الأمر بها ، بل يجتمع مع كونها حراما بمقتضى الحكم التكليفي ، كما لا يخفى.
وأمّا ثانيا : فما ذكره من الانصراف ، ففيه : أنّ أدلّة اعتبار القبض ليس (٢) إلّا قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» (٣) على تقدير دلالته ، وقوله ـ عليهالسلام ـ : لا رهن إلّا مقبوضا (٤) وشيء منهما لا يدلّ إلّا على اعتبار كون الرهن مقبوضا ، غاية الأمر إنّا أثبتنا اعتبار كونه بإذن المالك ورضاه بمقتضى الأدلّة الأخر ، لا إيجاده وإحداثه حتى يدّعى انصرافه ، بل لو كان بلفظ ظاهر في كون الإيجاد شرطا ، لأمكن دعوى سبق الذهن إلى كون نفس القبض الخارجي ـ الذي أثر فعله ـ شرطا ، وفعله ـ الذي هو عبارة عن إيجاده ـ مقدّمة لذلك ، فعلى هذا لا داعي بل لا وجه لقصر الشرطية على ما عدا المورد ، وكونه حاصلا لا يقتضي ذلك ، كالمتطهّر حال الأمر بالصلاة ؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة باقية جزما إلّا أنّه ليس مأمورا بها لحصولها ، كما لا يخفى.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ الإيراد المتّجه عليهم إنّما هو منافاة ما ذكروه في
__________________
(١) في النسخة الخطية والطبع الحجري : اتّحد. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) كذا ، والظاهر : ليست.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٣.
(٤) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.