أقول : لا يبعد ابتناء الكلام على أنّ العبد يملك ضرورة أنّ المراد بالواجد ليس ما يترائى من لفظه ، بل المستفيد ، فكأنّ مبنى قصر وجوب الخمس في ما عدا هذه الأنواع الثلاثة على غير المملوك ـ كما يلوح من العبارة ـ دعوى اعتبار الاستقلال بالتصرّف في تعلّق الخمس بماله كالزكاة.
وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، بل قضية إطلاقات الأدلّة خلافه ، فالمتّجه عدم الفرق بين العبد وغيره في هذا الباب.
وأمّا ما استوجهه من اعتبار التكليف في الجميع ، يعني في ما عدا الثلاثة المذكورة ، وهي : الغنيمة والأرباح والمال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فهو أيضا في غاية الإشكال ، خصوصا بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام الذي شرّع الخمس فيه لتحليله.
فمن هنا قد يتّجه القول بتعلّق الخمس به في مال الطفل أيضا ولو لم نقل به في ما عداه من الأقسام ، بل وكذا غنائمه ؛ لظهور جلّ ما دلّ على الخمس في الغنيمة حتى الآية الشريفة التي هي الأصل في هذا الباب في تعلّقه بالمال المغتنم من حيث هو كما يفصح عن ذلك ، مضافا إلى وضوحه : ما ذكروه في كيفية تقسيم الغنيمة من أنّها تقسّم خمسة أخماس ، فيؤخذ خمسه للإمام وقبيله ، ثمّ يقسّم الباقي بين من حضر القتال ولو كان طفلا ، بل وكذلك الكلام في أرباح تجاراته ؛ فإنّ بعض ما دلّ على ثبوت الخمس في الأرباح ظاهره تعلّقه بها مطلقا ، وأنّها مندرجة في الغنائم التي دلّت الآية الشريفة على ثبوت الخمس فيها من حيث هي ، فالأظهر عدم الفرق في شيء من هذه الأنواع بين أصناف الناس.
نعم ، ثبوته في الأرض المشتراة لطفل الذمّي لا يخلو عن تردّد ؛ لانحصار