الاستمناء ، والروايات المتقدّمة (١) في مسألة البقاء على الجنابة ، والأخبار الآتية في قاضي شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
ووقوع السؤال في كثير من الأخبار التي ورد فيها الأمر بالكفّارة عمّن أفطر متعمّدا ـ كما ستسمعها في محلّه إن شاء الله تعالى ـ لا يوجب صرف ما عداها من الأخبار المطلقة إليه.
ولكن الإنصاف : إمكان الخدشة في المطلقات : بورودها مورد حكم آخر ، كشرعية أصل الكفّارة أو مقدارها ، أو كون بعض المصاديق الخفيّة مندرجا تحت عنوان معلوم الحكم أو غير ذلك ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها ، فالتمسّك بإطلاقها لإثبات الكفّارة على الجاهل لا يخلو عن إشكال.
هذا ، مع ظهور بعض الأخبار في اختصاصها بالعامد ، كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يومه (٢).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
__________________
(١) راجع : الصفحة ٤٠٢ وما بعدها.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.