مسكينا (١).
إذ الوصف الوارد في مثل هذه الموارد كالقيود الواردة في كلمات العلماء ، المسوقة لبيان إعطاء الضابط ، أو تعرّف حال الموضوع ونحوه ظاهر في إرادة المفهوم ، فيفهم من مثل هذين الخبرين أنّه لا كفّارة على من أفطر لا عن عمد ، كما لو تناول جهلا بمفطريته ؛ إذ لا عمد مع الجهل ، فيقيّد بذلك سائر الأخبار المطلقة لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها إلى العامد ، ولكن هذا في ما إذا كان الجاهل غافلا أو معتقدا عدم مفطريته.
وأمّا مع الالتفات والتردّد وإقدامه على الفعل بلا فحص عن حكمه ، فهو مندرج في موضوع العامد الذي لا يقصر عن شموله جميع ما ورد في الكفّارة ، حتى الخبرين المزبورين اللذين علّقاها على الإفطار متعمّدا ؛ إذ لا يعتبر في صدق اسم العمد الجزم بكونه كذلك ، فلعلّ من خصّها بالعالم أراد به ما يتناول مثل الفرض ، أي : مطلق العامد ، وإلّا ففيه ما عرفت.
اللهم إلّا أن يقال : إنّه وإن صدق على فعل المتردّد المقصّر في الفحص المقدّم على الفعل اسم العمد الموجب لاستحقاق المؤاخذة عليه ، ولكنه ينصرف عنه إطلاق قوله : من أفطر متعمّدا (٢) فعليه كذا كما هو مناط الحكم على ما يظهر من الخبرين المزبورين.
ولكن يتوجّه عليه : أنّه إن سلّم الانصراف ، فليس على وجه ينعقد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب الاعتكاف ، الحديث ٥.
(٢) كلمة «متعمدا» لم ترد في الطبعة الحجرية.