للّفظ ظهور في ما عداه حتى يندرج ذلك في الموضوع الذي فهم من التقييد أنّه لا كفّارة عليه ، فلا يفهم حينئذ حكم هذا الفرد ـ أي المتردّد ـ من هذين الخبرين ، بل من سائر الروايات المطلقة غير القاصرة عن شموله.
فالأقوى في الجاهل الملتفت المتردّد المقصّر في الفحص والسؤال :وجوب الكفّارة دون غير الملتفت ، أو الجازم بالخلاف ولو كان عن تقصيره في ترك التعلّم.
كما يشهد لذلك ، مضافا إلى ما ذكر : الموثّقة المزبورة المصرّحة بأنّه لا شيء عليه ؛ لأنّها كالنص بالنسبة إلى نفي الكفّارة.
ودعوى : أنّ الغالب في من لا يرى النكاح في شهر رمضان إلّا حلالا كونه قاصرا ، فالرواية منزلة على الغالب ؛ ممنوعة ، بل الغالب أنّ الجهل بمثل هذه المسألة التي هي من الضروريّات منشؤه المسامحة في الدين ، مع كون فاعله عالما إجمالا بجهله بكثير من الأحكام المتعلّقة بأفعاله ، كما هو واضح.
ويؤيّده أيضا : الروايات المتقدّمة الدالّة على معذورية الجاهل ، فليتأمّل.
وأولى بالمعذورية : ما إذا كان مرخّصا ـ في مرحلة الظاهر ـ في الفعل ، كالمجتهد الذي أدّى نظره إلى عدم مفطرية أكل ما لا يعتاد أكله كالبرد (١) والحصى ، فلا يجب عليه الكفّارة جزما وإن قلنا به في القاصر أيضا ؛ ضرورة انصراف أدلّة الكفّارة عمّا إذا كان صدوره برخصة شرعية ولو كانت بطريق ظاهري ، بل قد يقال فيه بنفي القضاء أيضا
__________________
(١) البرد : شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى. مجمع البحرين ٣ : ١١.