روي عن أبي طلحة ، والإجماع متقدّم ومتأخّر عن هذا الخلاف (١). انتهى.
وعن الخلاف : دعوى إجماع المسلمين على أنّ أكل البرد مفطر ، وحكم بانقراض المخالف (٢).
وعن المنتهى أيضا : دعوى إجماع المسلمين إلّا الحسن بن صالح وأبا طلحة الأنصاريّ أنّه كان يأكل البرد ، ويقول : إنّه ليس بطعام ولا شراب (٣).
وحكي عن السيد في بعض كتبه أنّه قال : إنّ ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم (٤).
وعن المختلف حكايته عن ابن الجنيد (٥) أيضا.
واستدلّ لهما : بأن تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ؛ لأنّه المتعارف ، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
ثمّ أجاب عنه : بالمنع عن تناوله المعتاد خاصة ، بل يتناول المعتاد وغيره.
وفي المدارك بعد أن نقل عن المختلف هذا الاستدلال وجوابه ، قال : ولا بأس به إذا صدق على ما تناوله اسم الأكل والشرب (٦).
أقول : وربما يستشعر من كلامه الميل إلى الجواز بمنع صدق الأكل
__________________
(١) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ ، وراجع : المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : ٢٤٢ ، المسألة ١٢٩.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ ، وراجع : الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٢.
(٣) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٦٣.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٦ ، وكما في مدارك الأحكام ٦ : ٤٣.
(٥) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٤٣ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٢١٦.
(٦) مدارك الأحكام ٦ : ٤٣.