يؤخذ بالغوص (١).
وفيه : ما عرفت.
نعم قد يقوى تعلّق الخمس في ما لو غاص وشدّة بآلة مثلا ثمّ اخرج ، فإنّه يصدق عليه أنّه أخرجه بالغوص ، كما اعترف به في الجواهر (٢).
وانصراف لفظ «ما اخرج بالغوص» عنه إن سلّم فبدويّ لا يلتفت إليه.
ولو فرض تحت الماء معدن فأخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن ، وجب فيه خمس الغوص ؛ لإطلاق دليله ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ المتبادر من «ما اخرج بالغوص» إرادة الأموال الأصليّة التي يستخرج من البحر بالغوص دون الأموال الغارقة في البحر ، وكذا الحيوانات التي توجد في البحر من السمك ونحوه.
فما عن بعض من جعله من قبيل الغوص (٣) ؛ ضعيف.
وهل يعتبر أن تكون الاستفادة مقصورة بالغوص ، فلو غاص لا بقصد الاغتنام ، بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس؟ فيه تردّد من إطلاق النصوص والفتاوى. ومن إمكان دعوى انصرافهما إلى الأوّل ، كما ليس بالبعيد.
__________________
(١) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٦ ، وراجع : البيان : ٢١٦ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٦٣.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٤١.
(٣) حكاه الشهيد في البيان : ٢١٦.