بل لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها.
ولاستلزامه تأخير الحقّ مع عدم رضا المستحقّ ، بل منعه.
ولكونه تغريرا بالمال وتعريضا لتلفه.
ويرد على الجميع أولا : النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس آخر أو محلّة اخرى مع حضور المستحقّ لديه في مجلسه ، مع أنّه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقّين أو الأشدّ حاجة ، فإنّه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة وإن استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما في الزكاة.
وحلّه : أنّه لا دليل يعتدّ به على فوريته عدا الوجه الذي تقدّمت الإشارة إليه ، مع أنّه منع للحقّ مع عدم رضى المستحقّ ، بل مطالبته.
وفيه : عدم انحصار المستحق في من يطلبه ولا يرضى بتأخيره ؛ فإنّ من يحمل إليه أيضا ممّن يستحقّه وهو لا يرضى إلّا بذلك ، فلا مدخلية لرضى أشخاص المستحقّين وعدمه ، بل الأمر في تعيين الأشخاص ، وإيصاله إليهم موكول إلى من يتولّى أمره ، والمدار في جواز التأخير وعدمه على ما يستفاد من أدلّته ، وغاية ما يمكن استفادته منها في المقام وكذا في باب الزكاة إنّما هو المنع عن تأخيره الناشئ عن الإهمال ، والمسامحة الموجبة لإضاعة الحقّ ، أو مع مطالبة ولي الأمر ـ عليهالسلام ـ ، دون ما إذا كان ذلك لغرض راجح شرعا أو عرفا غير موجب للإهمال والإضاعة.
هذا ، مع أنّه قد لا يتوقّف حمله إلى بلد آخر إلى مدّة أزيد ممّا يتوقّف عليه بسطه في بلده ، خصوصا في مثل هذه الأعصار التي تهيّأ له أسباب لم تكن متعارفة في الأعصار السابقة على وجه قد يتمكّن معها المكلّف من حمله إلى أقصى البلاد في مدّة يسيرة.