فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ «ليس عليه الخمس» (١) مطروح أو محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة ، وصرف المال في سبيل الله ، والتسبيب لعمل الخير ، كما لعلّه الظاهر من السؤال ، لا الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب ، أو على ما إذا لم يفضل ما يبقى في يده بعد الحجّ عن مئونة سنته أو غير ذلك.
وأمّا نماء الإرث والهبة ونحوها : فالأشبه أنّه كأصله لا يتعلّق به الخمس ما لم يقصد بإبقائه الاسترباح والتكسّب ، كما صرّح به بعض (٢) ، خلافا لآخرين (٣) ، فكلّ ما اتّخذه للاكتساب فظهر فيه ربح بنماء أو أثمار أو إنتاج تعلّق به الخمس ، ولو أراد الاكتساب والاسترباح بفوائده لا بأصله ، دخلت فوائده دون زيادة أعيانه ، كما صرّح بهما كاشف الغطاء (٤) ، ولا عبرة بزيادة القيمة السوقية ؛ لأنّها أمر اعتباري لا يعدّ ربحا بالفعل ، ولذا يقال عرفا : إنّه لو باعه بتلك القيمة كان يربح ، فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذ في الأرباح ، فلو حصلت زيادة القيمة السوقية في السنة الماضية ولم يبعه طلبا لزيادة الربح ، وباعه في هذه السنة عدّت الزيادة من أرباح هذه السنة ، ولو نقصت قيمته حال البيع ، أو باعه بقيمة أقلّ لا يعتنى بزيادته السابقة.
ولعلّ من جعل زيادة القيمة السوقية أيضا من الأرباح ـ كما في عبائر غير واحد منهم ـ أراد ما لا ينافي في ما ذكر ، وإلّا فيظهر ضعفه بمراجعة العرف.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٢ ، الوسائل : الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٢) وهو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٦٥.
(٣) راجع : البيان : ٢١٩ ، وجواهر الكلام ١٦ : ٥٤.
(٤) كشف الغطاء : ٣٦٢.