في آية الخمس.
هذا ، ولكنك ستعرف شهادة النصوص والفتاوى بكون نصف الخمس المجعول لفقراء بني هاشم بمنزلة الزكاة المجعولة لغيرهم ، فلا وقع لهذا الاعتراض ، فليتأمّل.
وأورد على الاستدلال بالخبر المزبور لمذهبهم : بعدم صراحته ، بل ولا ظهوره في جواز التخصيص.
أقول : ولكنّها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم ولا بين الأشخاص ، وهذا ينافي إرادة الاختصاص والتمليك من اللام على سبيل التشريك بين المتعاطفات ؛ إذ لو كان التشريك ملحوظا بين الأنواع ، لزمه التسوية بين الأسهم ، وصرف كلّ سهم إلى صنفه ، قليلا كان أو كثيرا ، والرواية صريحة في خلافه.
وإن كان الملحوظ فيه المصاديق ، لزمه الاستيعاب في الأشخاص ، وقد عرفت أنّ هذا ممّا لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من أفراد الخمس.
مع أنّ الرواية أيضا إ في خلافه ؛ إذ لو كان كذلك ، لإجابة الإمام ـ عليهالسلام ـ بالبسط على الرؤوس.
والحاصل : أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «ذلك إلى الإمام» إلى آخره ، صريح في أنّه ليس لكلّ شخص أو صنف بخصوصه مقدار معيّن من الخمس مجعول من الله تعالى بحيث لم يجز للمعطي تغييره بالزيادة والنقصان ، كما في سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ ، فهذا يكشف عن أنّه لم يقصد من الآية بالنسبة إلى اليتامى (١) والمساكين وابن السبيل إلّا ما قصد من آية الزكاة
__________________
(١) في النسخة والطبعة الحجرية : الفقراء ، والصواب ما أثبتناه.