بالنسبة إليهم من إرادة صرف الحق فيهم على الإجمال ، كما يؤيّد ذلك أيضا ما سنشير إليه.
لا يقال : إنّ مفاد الآية والروايات الواردة في تقسيم الخمس ستّة أسهم ليس إلّا اعتبار قسمته كذلك ، ولا ينافي ذلك جواز التفاوت بين الأسهم بالقلّة والكثرة ، كما التزم به صريحا بعض المتأخّرين ممّن أوجب التعميم بين الأصناف.
لأنّا نقول : المتبادر من أدلّة الخصم بعد تسليم إرادة المشاركة بين الأصناف في الاختصاص والتمليك إنّما هو إرادته على حسب ما تقتضيه قاعدة الشركة من استحقاق كلّ شخص أو صنف مقدارا من الخمس لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فحمل الأدلّة على إرادة اختصاص كلّ صنف أو شخص بشيء من الخمس بحيث يجوز للمعطي المكلّف بالخمس أن يجعل سهما درهما وآخر ألفا وبالعكس خلاف ظواهر الأدلّة ، بل ظاهرها إرادة القسمة المتساوية إمّا على الرؤوس أو الأصناف.
مع أنّ ما ذكر منقوض بسهم الإمام الذي لا يتحمّل الزيادة والنقصان ، فحمل الأدلّة على إرادة التعميم والبسط على الأصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت ، مع مخالفته لقاعدة الشركة ؛ ليس بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ، بل هذا أولى.
فالإنصاف عدم قصور الرواية عن إثبات مدّعى المشهور لولا أنّ للإمام ـ عليهالسلام ـ ، الولاية على الخمس وأهله ، وكون أمره مطلقا راجعا إليه في حال حضوره ، كما ستعرفه في المسألة الآتية ، فلا يقاس عليه حال من لا ولاية له على الخمس ولا على أهله ، ولكنه كلّف في