التصدّق بمجهول المالك واللقطة ، ومن أنّ ظاهر التعليل في قوله ـ عليهالسلام ـ : «إنّ الله رضي من الأموال بالخمس» أنّ ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه وقد رضي عن الخليط بالخمس ، فإخراجه مطهّر للمال ، ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدّس ذكره ، وهذا بخلاف مسألة التصدّق بمجهول المالك واللقطة ، فإنّ الظاهر أنّ التصدّق بهما إنّما هو عن صاحبه بإذن الشارع في إيقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي ، وأين هو من إيصال المال إلى ولي مالكه؟ كما يستفاد من تعليل أخبار الباب.
مع أنّ التصدّق بمجهول المالك جائز ؛ لجواز إبقائه أمانة ، أو تسليمه إلى الحاكم ، فلا ينافي الضمان ، بخلاف دفع هذا الخمس ، فإنّه واجب ، ويبعد معه الضمان (١). انتهى كلامه ـ قدسسره.
وهو جيّد ، إلّا أنّ ما ذكره في ذيل عبارته من أنّ هذا الخمس واجب ، ويبعد معه الضمان ؛ ينافيه ما ذكره في وجه الضمان من أنّ الإذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرّف في الباقي ؛ لأنّ وجوبه على هذا التقدير شرطي لا شرعي ، وثبوت الضمان معه أقرب من ثبوته مع الصدقة الصادرة عن إذن الشارع ، خصوصا مع عدم كون يده في الموارد التي ورد فيها الأمر بالصدقة يد ضمان ، بخلاف المقام.
مع أنّا قد أشرنا آنفا إلى إمكان الالتزام بعدم تعيّنه بل كونه مخيّرا بين التصدّق وصرف خمسه في بني هاشم إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، فعمدة ما يصح الاستناد إليه لرفع الضمان هو ما ادّعاه من استفادته من
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٤٠ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٦٨ ، والبيان : ٢١٨ ، ورياض المسائل ١ : ٢٩٥ ، ومدارك الأحكام ٥ : ٣٨٩ ، وذخيرة المعاد : ٤٨٤.