ويزول الاشتراك [بالقسمة] (١) ويتميّز حصة كلّ منهما عن الآخر.
قلنا : صحّة القسمة في الصورة المذكورة وزوال الاشتراك من حيث حصول التراضي من الطرفين على ما يستحقّه أحدهما في مال شريكه بما يستحقّه الآخر في حصّته ، كما صرّح به الأصحاب ، فهو في قوّة الصلح ، بل هو صلح موجب لنقل حصّة كلّ منهما للآخر ، وهذا غير ممكن في ما نحن فيه ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ، كما لا يخفى.
وأمّا القول الآخر ، وهو : إخراج الخمس ثمّ الصدقة بالزائد في صورة الزيادة : ففيه ما في سابقه بالنسبة إلى الصدقة بالزائد في الصورة المذكورة.
وبما ذكرنا يظهر أنّ الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدّمة ، وأنّه لا دليل على إخراجها (٢). انتهى.
وفيه أوّلا : أنّ ورود تلك الأخبار في المال المتميّز لا ينافي دلالتها على حكم ذلك المال من حيث هو ؛ فإنّ خصوصية كونه متميّزا ليست إلّا كسائر الخصوصيات التي لا مدخلية لها في الحكم.
نعم ، قد يتخيّل مانعية الامتزاج عن الاجتزاء بالصدقة بمقدار الحرام ؛ للوجه الذي ذكره في أثناء كلامه ، ولكنك ستعرف فساده ، خصوصا بعد الالتفات إلى ورود الأمر في بعض الأخبار المتقدّمة (٣) ببيعه والتصدّق بثمنه ، فإنّه لا يبقى معه مجال لهذا التوهّم.
هذا ، مع أنّ رواية ابن أبي حمزة (٤) موردها على الظاهر هو المال الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول ؛ إذ العادة قاضية بأنّ مثل هذا
__________________
(١) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، وراجع : مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٩.
(٣) تقدم في صفحة ١٦٦.
(٤) تقدّمت الرواية في صفحة ١٦٤.