حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» (١) (٢).
بل قضية إطلاق موثّقة سماعة ، المتقدّمة (٣) النافية للقضاء عمّن بدأ بالنظر قبل الأكل ، المعتضد بمفهوم العلّة الواقعة في ذيلها ، كإطلاق فتاوى الأصحاب : نفي القضاء أيضا في مثل الفرض ، فالأظهر صحّة الصوم وسقوط القضاء مع المراعاة مطلقا.
ولكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان ؛ لمخالفته للأصل وإطلاق الروايات الدالّة على فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر ، واختصاص ما دلّ على الصحّة مع المراعاة ـ وهو موثّقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمّار ، المتقدّمتين (٤) ـ بصوم شهر رمضان.
أمّا الموثّقة : فواضح ؛ لوقوع التصريح في السؤال بوقوعه في شهر رمضان.
وأمّا الصحيحة : فإنّه وإن لم يقع فيها التصريح بذلك ، ولكن يفهم ذلك ممّا فيها من الأمر بإتمامه والقضاء ، كما لا يخفى.
فما في المدارك ـ بعد أن ذكر أنّ مقتضى رواية الحلبي : فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مطلقا ، وحكى عن العلّامة وغيره التصريح بهذا الإطلاق ـ من قوله : وينبغي تقييده بغير الواجب المعيّن ، أمّا المعيّن فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم (٥) انتهى ، لا يخلو
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) الكافي ٤ : ٩٧ / ٧ وفيه : «لم يستبن» بدل «لم يتبيّن» ، التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / ٩٦٧ ، الوسائل : الباب ٤٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) تقدّمت في صفحة ٤٩٤.
(٤) تقدّمتا في صفحة ٤٩٤ و ٤٩٦.
(٥) مدارك الأحكام ٦ : ٩٣.