والكركي ، والشهيدان في اللمعة والمسالك (١) : (نعم) يجوز مطلقا (لأنّ حقّ المرتهن أسبق) وقيل : تباع مع إعسار الراهن ، وتبذل قيمتها رهنا ، جمعا بين الحقّين مع يساره.
في الجواهر : والقائل الشيخ في الخلاف ، وابن زهرة والفاضل في التذكرة ، والشهيد في الحواشي على ما حكي عنهم (٢).
وقيل ـ في الجواهر : والقائل الشهيد في بعض حواشيه ـ : يجوز بيعها مع وطئه بغير إذنه ، ولا يجوز مع الإذن ، ومال إليه بعض مشايخنا ؛ لموافقته للأصول والاعتبار إن لم يكن خرقا للإجماع (٣). انتهى.
ولعلّ هذا القول لا يخلو عن قوة (و) إن ذهب المصنّف ـ رحمهالله ـ إلى أنّ (الأوّل أشبه) بالقواعد.
وتوضيح المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ في الأخبار الدالّة على منع بيع أمّهات الأولاد ، وكيفية جمعها مع ما يدلّ على جواز بيع الرهن ، إذ باختلاف الأنظار فيها صارت المسألة ذات أقوال أربعة ، وإلّا فليس فيها نصّ بالخصوص على الظاهر ، فلا بدّ أوّلا من نقل ما يدلّ على جواز بيع الرهن والمنع عن بيع أمّ الولد حتى يتّضح ما في دعوى تقديم أدلّة الاستيلاد على دليل جواز البيع بتقريبات :
منها : دعوى دلالة أدلّة الاستيلاد على ثبوت حقّ للأمة به ، ودلالة
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢١٧ ، السرائر ٢ : ٤١٨ ، مختلف الشيعة : ٤٢٣ ، جامع المقاصد ٥ : ٨٠ ، اللمعة الدمشقية : ١٤٠ ، مسالك الأفهام ١ : ٢٢٣.
(٢) جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٠ ، وراجع : الخلاف ٣ : ٢٢٩ ، المسألة ١٩ ، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٣٠ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٨ ، ومفتاح الكرامة ٥ : ١٢٤.
(٣) جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٠.