دليل الرهن على مجرّد جواز البيع على الراهن ، وقطع سلطنته ، فلا منافاة بينهما ؛ إذ جواز البيع على المالك لا يوجب جوازه على غيره الذي له حقّ فيه.
ومنها : أنّ منع البيع في الاستيلاد يعمّ كلّ أحد كان له البيع قبل الاستيلاد ، والمرتهن كالمالك كان له البيع فيمنع.
ومنها : أنّ دليل الرهن يثبت السلطنة للمرتهن بجعل المالك وترخيصه ، فسلطنته فرع سلطنته ، وأدلّة الاستيلاد رافعة لسلطنة المالك ، فلا يبقى مورد لسلطنة المرتهن.
هذا غاية ما يتوهّم في المقام وجها لتقديم أدلّة المنع.
ويدفعها : التأمّل في أدلّة الطرفين ، فنقول : أمّا ما يدلّ على جواز البيع للمرتهن بمعنى ثبوت حقّ له في استيفاء حقّه منه ببيع ونحوه : مضافا إلى الإجماع وإمكان استفادته من النصوص المتفرّقة في الباب : أنّه من مقتضيات سلطنة الناس على أموالهم ؛ لما عرفت فيما سبق أنّ جواز الاستيفاء إمّا مأخوذ في ماهية الرهن ، أو أنّه من أحكامه العرفية ، وعلى كلّ من التقديرين يثبت المطلوب ، كما لا يخفى.
وأمّا دليل منع الاستيلاد عن البيع فهي أخبار كثيرة :
منها : ما يدلّ على عدم جواز صدوره من المالك واستهجانه عرفا لصيرورتها بمنزلة زوجته وعيالاته ، كقول أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في جواب السائل عن بيع أمّ الولد : خذ بيدها وقل : من يشتري أمّ ولدي (١).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠ ، الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١.