للأصول والقواعد الشرعية (١).
وهو متّجه على أصله ؛ فإنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ، فضلا عن مثل هذه المراسيل.
وربما استحسن رأيه أو توقّف فيه غير واحد من المتأخّرين ممّن لا يرى جواز العمل إلّا بالأخبار الصحيحة ، كصاحب المدارك (٢) وغيره.
وكيف كان ، فلا يترتّب على تحقيقه فائدة مهمّة.
وربما يفرّع عليه جواز صرف سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ ، في فقراء الهاشميين وكون ما فضل عن حاجتهم ملحقا بسهم الإمام ـ عليهالسلام ـ ، وعدم جواز إعطاء هاشمي أكثر من مئونة سنته.
وفي الجميع نظر ؛ إذ المفروض في مورد الخبرين صورة بسط يد الإمام ونقل كلّ الخمس أو معظمه إليه بحيث يسعه القيام بمئونة جميع فقراء الهاشميين من سهمهم ولو بتتميم النقص من نصيبه كسائر السلاطين القاهرين الذين ينقل إليهم الخراج ، ويصرفونه في مصارفه ، فلا يتناول مثل هذه الأعصار التي لا يصل بيد من يتولّى تقسيمه إماما كان أو غيره أم صاحب المال ، إلّا أقلّ قليل ، فهل ترى أنّه يفهم من الخبرين أنّه كان على الإمام ـ عليهالسلام ـ في مثل هذا الفرض مئونة جميع فقراء الهاشميين من ماله المختص به ، وإلّا لكان الإمام ـ عليهالسلام ـ عند قصور يده من أفقر الناس ؛ ضرورة عدم وفاء ما في يده من أمواله عادة بمئونة ما يحتاج إليه الهاشميّون بالفعل في عصره ، مع أنّه خلاف ما صرّح به في بعض الأخبار ، بل خلاف ما علم بالضرورة من عدم قيامهم في
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٤٠٩.