نعم لو ظهر من حاله أنّه جعله رهنا للمجموع بملاحظة أجزائه ، بأن ينفكّ منه بالمقايسة إلى ما يؤدّي ، فيتبع الحكم جعله كما أنّه لو جعله رهنا للمجموع ، بملاحظة أوّل ما يؤدّي منه كأن يكون رهنا للعشرة إلى أن يؤدّي منها شيئا ، فينفك بالدرهم الأوّل.
ولا يخفى أنّ شيئا من هذه المعاني لا يساعد المدّعى في إثبات دعواه.
وأمّا الكلام في أنّ هذه المعاني أيّها أظهر من إطلاق الرهن فقد عرفت منّا استظهار المعنى الأوّل بمساعدة أفهام العرف ، المنبعثة عن أغراضهم ، الغالب وقوعها في الخارج في باب الرهن ، وإلّا فلعلّ المعنى الثاني أوفق بظواهر اللفظ ، وليس الكلام في شيء منها مجازا حتى يتمسّك في نفيها بأصالة الحقيقة ، وتعيين بعضها بالخصوص دائر مدار الانصرافات العرفية ، كما لا يخفى.
وأمّا ما ذكره من أنّ كونه محبوسا لشيء لا يمنع عن كونه محبوسا لآخر ، ففيه : أنّ هذا هو المعنى الذي لا نتعقّله ، لأنّه إن كان السبب الأول تامّا في محبوسيته بتمامه لا يعقل أن يؤثّر السبب الثاني في محبوسيته في شيء إلّا بإبطال السبب الأول ، وجعل المسبّب مسبّبا عن نفسه أو عن كليهما ، بأن يكون كلّ منهما جزء السبب وإن لم يكن مستقلّا ، فمع أنّه خلاف الفرض لا يجديه ؛ إذ لا تمنع إمكان صيرورته رهنا لشيئين لا على نحو الاستقلال ، فافهم وتأمّل.