المقدار المتقوّم بعين المثل لا بقيمته.
وأمّا المرسلة : فمع أنّ الغالب على الظنّ كونها نقلا لمضمون هذه الصحيحة على حسب ما فهمه المفيد ، فلا تصلح صارفة لها عن ظاهرها ، أنّه لا منافاة بينها وبين اعتبار المماثلة من حيث النوع ؛ إذ لا دلالة فيها على ثبوت الخمس في كلّ كنز بلغ هذا الحدّ من أيّ نوع يكون كي يكون عمومه شاهدا على إرادته من حيث الماليّة لا من حيث الوزن الذي يبعد إرادته في سائر أنواع الكنوز.
فالإنصاف أنّ القول بالاختصاص أوفق بظاهر الصحيحة.
ولكن قد يشكل ذلك : بأنّ قضية إطلاق المثل اعتبار المماثلة مطلقا حتّى في اعتبار كونه مسكوكا ، فإنّ كونه كذلك كبلوغه حدّ النصاب من الجهات الداخليّة المعتبرة في الموضوع الذي تجب فيه الزكاة ، مع أنّ الالتزام به في ما يجب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال ؛ حيث إنّ القائلين بالاختصاص ظاهرهم ، بل صريح بعضهم كالحليّ في السرائر (١) : عدم الفرق بين المسكوك وغيره ، فيشكل الالتزام باعتباره بعد عدم معروفيّة قائل به أو ندرته.
وهذا وإن لم يكن مانعا عن ظهوره في إرادة المماثلة من حيث النوع والقدر ، فإنّهما في حدّ ذاتهما من أظهر الجهات التي يمكن إرادتهما من إطلاق المثل ، بخلاف مقدار الماليّة التي هي صفة اعتباريّة ، ولكنّه يوهن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا تقتضيه إطلاقات الأدلّة الواردة في الكنز ، المعتضدة بالشهرة ، وبعموم الغنيمة (٢) والفائدة (٣) الواردتين في الكتاب
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٦.
(٢) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.