الرهن بذلك حتى ينافي لزومه ، بل نقول بلزوم الفكّ على الراهن (١) على ما هو قضيّة العارية.
وببيان آخر : نقول : إنّ الاستيثاق بملكه فائدة يستوفيها المستعير ، فله منعه عن ذلك ، ولم يصدر منه إلّا مجرّد إذن في الاستفادة بهذه الفائدة ، وله الرجوع عن إذنه ؛ إذ ليس الإذن من العقود اللازمة ، فكما أنّ له إلزامه بعد حلول الأجل فكذا قبله.
ويضعّف هذا : أنّ استيثاق كلّ جزء من الزمان ليس على الظاهر فائدة جديدة متقوّمة بإباحة هذا الزمان حتى يكون له منعه عن الانتفاع بهذه الفائدة في كلّ جزء من الزمان ، بل الرهن مثل الإجارة فائدة واحدة قد استوفاها الراهن بأوّل زمان وضعه رهنا ، وليس فوائد متجدّدة حتى يتّجه ما ذكره.
وأمّا تنظيره بما بعد الأجل : فقد عرفت أنّه ليس في محلّه ؛ لما ذكرنا من الفرق بين المقامين.
ثم إنّه لا يخفى أنّه لو سلّمنا أنّ للمالك إلزام الراهن بالفك قبل حلول الأجل ، فإنّما هو في كلّ مورد لا يتضرّر بذلك الراهن ولو لصيرورة الدّين المؤجّل معجّلا لو عدّ مثله ضررا عليه عرفا ، كما في كثير من الموارد ، وإلّا فلا ؛ لقاعدة نفي الضرر.
والمناقشة فيها : بمعارضته بضرر المالك ، مدفوعة : بإقدامه عليه.
وما يتوهّم أنّه إنّما يتمّ لو ثبت لزوم مثل هذه العارية وهو أوّل الكلام ، فيدفعه : أنّ عدم ثبوت الجواز يكفي في ذلك ؛ لأنّ مقتضى إذنه تحمّل الضرر ، فلو ثبت له جواز الرجوع فهو حكم به يرفع الضرر
__________________
(١) في النسخة الخطية : المالك بدل الراهن.