السابق حقّا بالنسبة إلى ما قبل مضيّ الشهر ، وليس هو مستوليا عليه فعلا حتى يمنعه عن التصرّف.
وأمّا التصرّف السابق فالمفروض أنّه وقع بإذنه ، فكذا في ما نحن فيه ؛ فإنّ المالك قد أذن له أوّلا في إبقائه رهنا عند المرتهن إلى هذه المدّة ، لا بمعنى أنّ الرهانة مغيّاة بالمدّة ، بل الإبقاء عنده مطلق إلى أن يؤدّي الدين ، بل بمعنى أنّ الإذن في إبقائه رهنا إنّما هو إلى هذه المدّة ، بمعنى أنّ الظاهر من إذنه في جعله رهنا على هذا الدين المؤجّل ترخيصه في إبقائه إلى هذه المدّة كذلك ، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد الأجل فلا تعرّض في كلامه عليه ، فليس له إلزام الراهن بالفكّ قبل حلول الأجل ؛ لأنّ الراهن لم يضعه عند المرتهن إلّا بإذن المالك على ما هو الفرض ، فلازمه حجره عن التصرّف في ماله في هذه المدّة بكلا قسميه المذكورين.
لا يقال : إنّه بعد انقضاء المدّة أيضا كذلك حيث إنّه وضعه تحت يد المرتهن بإذن المالك ، فليس له إلزامه بالفكّ.
لأنّا نقول : ظهور فعله في عدم رفع اليد عن ماله بالمرّة وبقاء علقته في الجملة يقضي بذلك ، بل ظاهر إذنه ليس إلّا جعله رهنا وردّه إليه مهما أراده بأن يفكّه ويردّه إليه.
هذا في غير المؤجّل أو فيه بالنسبة إلى بعد حلول الأجل.
وأمّا في أثناء الأجل : فلا ظهور في ذلك ، بل الظاهر خلافه ، فمقتضى إذنه في التصرّف في ما أعاره بالوجه المذكور هو التفصيل الذي ذكرنا.
وأمّا وجه العدم : فهو أنّ جواز الرجوع من أحكام العارية ، فله ذلك مطلقا ، ولا منافاة بينه وبين لزوم الرهن ؛ إذ لا نقول ببطلان