له هذه الحالة ـ وهي اضطراب النفس الناشئ عن عدم وجود البيّنة المقبولة عند الحاكم ، كما هو المتبادر منها في مثل المقام ـ يجوز له الاستيفاء ، ولا يعتبر في تحقّقه الظنّ بالعدم ، كما يظهر من غير واحد ، بل مجرّد الاحتمال المعتدّ به عند الشخص كاف في تحقّق صدق الخوف ، فيجتمع الخوف مع الوهم والشك كالظن.
وهل يلازم الشك والوهم كالظن ولو لم يكن للشك والوهم منشأ إلّا عدم العلم بالواقع؟ فيه تأمّل.
وكيف كان ، فقد عرفت أنّه يتحقّق الخوف بمجرد قيام الاحتمال المعتدّ به عند الشخص ، ويترتّب عليه أحكامه.
ولكن ينبغي تقييد الخوف في ما أخذ موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلّقه في الخارج ـ كخوف الضرر والهلاك في بعض الموارد ـ بأن (١) يكون مسبّبا من احتمال معتدّ به عند العقلاء ، فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عند العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه.
وأمّا لو أخذ موضوعا لأجل ذاته ، وأنّه صفة في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه بعض الأشياء إزالة لمرضه ، فلا يلاحظ فيه إلّا حال الشخص ، سواء كان للأمر المخوف منه أمارة عقلائية أم لا.
ولعلّ من اعتبر الظنّ في صدق الخوف لا يقصد به الظنّ ، بل غرضه وجود الأمارات والمناسبات التي تقوّي الاحتمال حتى يكون ممّا يعتنى به عند العقلاء.
وأمّا لو لم يكن كذلك ، فلا يترتّب عليه الأحكام التي هي من
__________________
(١) في النسخة الخطية والحجرية : أن ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.