عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به (١).
وعن الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه (٢) ، إلّا أنّه قال :سأل أبا عبد الله ، الحديث.
وخبر الريّان بن الصلت عن يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه ، فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (٣).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء (٤).
وموثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؛ قال :ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؛ قال : فقال : قد أساء
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث ٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٧ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٤ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٩ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث ١.