محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «أحدهم يثب على أموال (١) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا» (٢).
وعدم وضوح كون مورده من هذا القسم من الخمس غير قادح في المدّعى ؛ فإنّه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم.
وخبر الريّان بن الصلت ، المصحّح ، قال : كتبت إلى أبي محمد ـ عليهالسلام ـ : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك ، وبردي (٣) وقصب أبيعه من أجمة (٤) هذه القطيعة؟
فكتب «يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله» (٥).
وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج ؛ لكونها من الغنائم ، لا الخمس المتعلّق بالأرباح ـ كما حكي (٦) عن المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة ـ يدفعه ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أنّ خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبّلها إمّا لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي أبيح لهم التصرّف فيها ، أو غير ذلك من
__________________
(١) هامش النسخة الخطية : حق خ ل.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٧ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ١.
(٣) البردي : نبات. القاموس المحيط ١ : ٢٧٧.
(٤) الأجمة : الشجر الملتف الكثير. القاموس المحيط ٤ : ٧٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٤ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٩.
(٦) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٠.