وخبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قلت : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كلّه جائز (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : نعم له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان (٢).
ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال :نعم (٣).
وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ، قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار (٤).
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٥ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩ ، الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.