شاء صام ، وإن شاء أفطر (١).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر.
سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا (٢) الحديث.
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث ، قال : قلت له : إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال : نعم (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :من أصبح وهو يريد الصيام ، ثم بدا له أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (٤).
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٥ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ١٢١ / ١ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ و ٥٣٢ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٨.