فإنّ هذا ممّا لا يساعد عليه دليل.
وأمّا جواز تجديد النيّة عند تذكّره فممّا لم ينقل الخلاف فيه ، إلّا عن ظاهر ابن أبي عقيل من أنّه لم يفرّق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الإخلال بالنيّة من الليل (١).
وهو وإن كان مقتضى القواعد ، ولكنه مخالف لما يظهر من كلمات الأصحاب من اتّفاقهم في الناسي على أنّه يجدّدها إلى الزوال ، بل عن الغنية وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة : دعوى الإجماع عليه (٢).
ويشهد له ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما روي : أنّ ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء أعرابي إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي صلىاللهعليهوآله ، مناديا ينادي : كلّ من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (٣).
فإنّه كما يعمّ الشاكّ يعمّ الغافل والجاهل الذي يزعم عدم انقضاء شعبان ، فإذا جاز مع الجهل بالموضوع بأنحائه ، جاز مع النسيان أيضا ؛ لعدم الفرق بينهما في المعذوريّة ، بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من رمضان ، كما هو الغالب في مورد الخبر. وضعفه مجبور باشتهاره بين الأصحاب واعتمادهم عليه.
ويمكن الاستشهاد له أيضا : بفحوى ما دلّ على صحّة صوم المريض والمسافر (٤) ، فإذا صحّ الصوم ممّن لم يتنجّز عليه التكليف بالصوم بفقد
__________________
(١) كما في مدارك الأحكام ٦ : ٢٢ ، وحكاه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٢.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٨٢ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٨ ، والمعتبر ٢ : ٦٤٦ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٥٨ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٦.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، وفي سنن البيهقي ٤ : ٢١٢ باختلاف في اللفظ.
(٤) راجع : الوسائل : الباب ٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الأحاديث ٤ ـ ٧. ولم نعثر على ما يدلّ على حكم المريض خصوصا.