شرائط التكليف ، فممّن لم يتنجّز عليه لغفلته أو الجهل بموضوعه أولى ، فليتأمّل.
ويمكن الاستدلال أيضا : بالأخبار السابقة ، بدعوى : أنّه يستفاد منها استفادة قطعية : أنّ ماهيّة الصوم من حيث هي لا تتوقّف على تبييت النيّة ، ولكنّها منصرفة عن الواجب المعيّن الذي تنجّز التكليف به من الليل ، ولم يكن للمكلّف تركه وتأخير النيّة عمدا ، سواء كان تعيّنه عليه بالأصالة ، كشهر رمضان ، أو صوم اليوم الذي نام عن عشاء ليلته إن قلنا بوجوبه ، أو بالعرض كالنذر المعيّن ، أو المطلق الذي تضيّق زمانه ، أو القضاء الذي ضاق وقته.
وأمّا ما كان المكلّف معذورا في ترك تبييت النيّة فيه ولو لجهله بالحكم ، كأن لم يعلم بوجوب الصوم على من نام عن العشاء ، فعلم به بعد أن أصبح ، ولم يكن تناول المفطر ، فلا نسلّم انصراف بعض الأخبار المطلقة عنه.
كما أنّا لا نسلّم انصراف ما ورد في القضاء أو النذر عن النذر المعيّن والقضاء المضيّق الذي لم يلتفت المكلّف إليه إلّا بعد الصبح.
ولو سلّم الانصراف ، فهو بدويّ منشأه : ندرة الوجود.
ولو سلّم ورودها في خصوص الواجب الموسّع ، فنقول : إنّه يستفاد منها حكم المضيّق الذي كان المكلّف معذورا في تركه للتبييت بالفحوى وتنقيح المناط.
ولذا لو قال المجتهد لمقلّديه : إنّه يجوز تجديد نيّة الصوم في اليوم ، واحتسابه عمّا وجب عليه بنذر أو كفّارة أو قضاء ، فهم من ذلك تعيّنه عليه عند تضييق الوقت وعدم قدرته عن الخروج عن عهدة التكليف بذلك الواجب إلّا في هذا اليوم.