وكيف كان ، فلا شبهة في الحكم بعد عدم معروفيّة الخلاف فيه ، واعتضاده بما عرفت.
وأمّا انتهاء وقتها عند الزوال فهو المشهور بين الأصحاب في الصوم الواجب ، كما يدلّ عليه موثّقة عمّار المتقدّمة (١) ، بل وكذا صحيحة هشام بن سالم (٢) ، فإنّها تدلّ على أنّ النيّة بعد الزوال لا تؤثّر في احتسابه صوم يوم كامل حتى يصحّ وقوعه قضاء من رمضان أو أداء لواجب آخر ، ولهذا يتعيّن حملها على النافلة القابلة لأن يحسب له من الوقت الذي نوى.
وكذا قوله عليهالسلام في خبر ابن بكير المتقدّم (٣) : «هو بالخيار إلى نصف النهار» إذ المراد بالصوم المفروض موضوعا في هذا الخبر : إمّا مطلقة ، كما هو الظاهر ، أو خصوص الواجب ، أو خصوص المندوب.
أمّا على الأوّلين : فيدلّ على الدّعي بمنطوقه. وعلى الأخير : فبالفحوى وعدم القول بالفصل.
ولكن يتمّ الاستدلال به حينئذ إن قلنا به في النافلة ، وإلّا فلا يصحّ الأخذ بمفهومه وطرح منطوقه ، أو ارتكاب التأويل فيه كما هو واضح.
ويظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديدها بعد الزوال أيضا حيث حكي عنه (٤) أنّه قال : ويستحب للصائم فرضا ونفلا أن يبيّت الصيام من الليل لما يريده به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار ،
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٣١١.
(٢) تقدّمت في صفحة ٣١١.
(٣) تقدّم في صفحة ٣١٢.
(٤) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٢٣ ـ ٢٤ ، والعلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٢.