للأصل غير المتوقّف جريانه في الشبهات الموضوعية على الفحص ، كما تقرّر في محلّه.
ولا منافاة بينه وبين وجوب القضاء عند انكشاف سبق الطلوع كسائر الشبهات الموضوعيّة التي يباح له الفعل في مرحلة الظاهر.
وربما يستدلّ له أيضا : بظاهر الآية (١).
وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشكّ؟ قال : كل حتى لا تشك (٢).
وعن الصدوق مرسلا ، قال : سأل رجل عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، فقال : آكل في شهر رمضان وأنا أشكّ في الفجر؟فقال : كل حتى لا تشكّ (٣).
وعن العياشي في تفسيره عن سعد عن أصحابه عنهم ـ عليهمالسلام ـ ، في رجل تسحّر وهو يشكّ في الفجر ، قال : لا بأس «كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (٤) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك (٥) ، وغير ذلك من الروايات الدالّة على جواز تناول المفطر ما لم يتبيّن الفجر ، فليتأمّل.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٩ ، الوسائل : الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٠ ، الوسائل : الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٤) البقرة : ٢ : ١٨٧.
(٥) تفسير العياشي ١ : ٨٣ / ١٩٨ وفيه : عن بعض أصحابه عنهما. الوسائل : الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤. وفيه : عن أصحابه عنهما عليهماالسلام.