وحكي (١) عن الشيخ في الخلاف أنّه لم يجوّز فعل المفطر مع الشكّ.
واستدلّ له : بقاعدة المقدّمية.
وفيه : بعد الغضّ عن مخالفتها لظاهر الآية والروايات ، أنّ استصحاب بقاء الليل حاكم على قاعدة الاحتياط. مع انّه إن تمّت القاعدة ، فلا فرق بين الشكّ والظنّ الذي لم يدلّ دليل على اعتباره ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا وجوب القضاء : فيدلّ عليه ، مضافا إلى الأصل المقرّر في صيام شهر رمضان من كونه فرع فوات الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك في مجموع النهار : جملة من الروايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر (٢) الحديث.
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة (٣).
__________________
(١) الحاكي عنه صاحب الرياض فيها ١ : ٣١٢ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٧٤ ، المسألة ١٤.
(٢) الكافي ٤ : ٩٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الوسائل : الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الوسائل : الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.