ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال :يصوم يومه ذلك ، ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المسائل الآتية.
وأمّا نفي الكفّارة : فللأصل.
ثمّ إنّ ظاهر المتن ـ كصريح المدارك (٢) وغيره (٣) ، بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر (٤) ، بل عن الرياض (٥) : بلا خلاف أجده ـ أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه ؛ للأصل ، واختصاص الروايات المتضمّنة لوجوب القضاء بحكم التبادر وغيره بالقادر على المراعاة ، فيبقى ما عداه على حكم الأصل.
وفيه : ما أشرنا إليه من تفريع القضاء على فوات الصوم في وقته ، ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان صومه ، وعدم وجوب القضاء عليه ، بل صرّح بعض (٦) بالإجماع على الملازمة بين البطلان والقضاء.
وأمّا بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر : فهو على وفق القاعدة ؛ لانتفاء حقيقة الصوم واقعا ، ولذا صرّح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ ، الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٢) مدارك الأحكام ٦ : ٩٢.
(٣) كالحدائق الناضرة ١٣ : ٩٣ ـ ٩٤.
(٤) جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٦.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٦ ، وراجع : رياض المسائل ١ : ٣١١.
(٦) الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٥.