وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عبث بامرأته وهو محرم من غير جماع ، أو فعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : عليهما من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (١).
ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (٢).
ومضمرة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له مثل ذلك اليوم (٣).
ورواية عبد السلام بن صالح الهروي ، الآتية (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي وقع فيها الحكم معلّقا على عنوان النكاح أو الوطء أو إصابة الأهل ونحوها من العناوين الصادقة على الوطء في الدبر.
وانصراف مثل هذه الأخبار إلى الوطء الموجبة للإنزال أو خصوص الوطء في القبل إن سلّم فبدوي يزول بعد الالتفات إلى سببية نفس الجماع من حيث هو للجنابة والإفطار في الجملة ، وأنّ الدبر أحد المأتيين اللذين رتّب الشارع عليهما أحكام الجماع.
كما يشهد له : مرسلة حفص بن سوقة ، قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٤ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٣.
(٤) تأتي في صفحة ٣٧٣.