نعم لو لم يكن تعارف ، فمدّة الحول من حين وجود الفائدة ؛ لأنّ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء ، فلا وجه لعدّ بعضها من حوله ، كما لا يخفى ، فإطلاق عبارة الدروس أنّ مبدأ الحول الشروع في التكسّب ؛ مختص بالمكاسب المتعارفة مثل الأمثلة المتقدمة (١). انتهى.
وحاصله : دعوى أنّ المتبادر من أدلّة استثناء المئونة إنّما هو مئونة العام الذي يضاف إليه الربح لا مئونة سنته بعد حصول الربح ، والمرجع في تشخيص عام الربح العرف ، وهو يختلف في الموارد ، فربّ ربح حاصل في آخر السنة يكون مبدأ حوله أولها ، وهو جيّد ؛ إلّا أن يمنع التبادر المزبور ، وهو خلاف الإنصاف ، أو يناقش في كون مبدأ عام الربح عرفا من حين الشروع في التكسّب ، بل من حين حصول شيء من الربح ، وكأنّ من عبّر بظهور الربح لم يقصد به إلّا حصوله ، والاختلاف في التعبير.
وكيف كان ، فالذي ينبغي أن يقال هو : أنّ المتبادر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنم في ما يفضل من غنيمته عن مئونته إنّما هو إرادة مئونته التي من شأنها استيفاؤها من الغنيمة ، أي المئونة المتأخّرة عن حصولها ، التي جرت العادة بصرف الربح فيها ، فالمئونة السابقة عليه من حين الأخذ في التكسّب أو الاشتغال بالزراعة إن عدّت عرفا من مقدّمات التحصيل استثنيت من الربح ، لا لخصوص المقام ، بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم ، وإن كان من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح بعد حصوله ، فهو من مئونته اللاحقة.
ودعوى : أنّ المتبادر عرفا من إطلاق المئونة الواردة في النصوص
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٣٤ ـ ٥٣٥.