الذي يشرب نفقته (١).
أقول : ظاهر خبر السكوني ثبوت الانتفاع له ، ولزوم النفقة عليه من دون توقّفه على شرط.
هذا إذا استظهرنا منه عود الضمير إلى المرتهن كما هو الظاهر ، وإن بنينا على أنّه أعمّ من الراهن والمرتهن ، أو المراد منه خصوص الراهن ، فكانت الرواية مسوقة لبيان أنّه يجوز للمنفق التصرّف فيه ، سواء كان الراهن أو المرتهن ، فلا يدلّ على ما ذكرنا.
نعم ، لو كان مرجع الضمير أعمّ ، يدلّ على الجواز إن أنفق ، فيوافق مفاده مفاد صحيحة أبي ولّاد ، الذي علّق الجواز على الشرط.
وكيف كان ، فلا مانع من حمل الروايتين على صورة الإذن من الراهن ، بدعوى : كون ترك المئونة قرينة على رضاه بذلك ، كما هو المتعارف في ما كان له منفعة ، خصوصا إذا كان ترك الانتفاع به مضرّا بالرهن ، خصوصا مع ظهور حاله في عدم إلزامه ببيع لبنها يوما فيوما ، وردّ ثمنه إليه أو جمعه له.
وهذا بخلاف ما لو أنفق هو بنفسه عليها ، فإنّه لا قرينة على هذا التقدير تشهد برضاه بالتصرّفات.
وكيف كان ، فما ذكرنا شاهد على كون الروايتين منزلة (٢) على ما هو المتعارف من استفادة الإذن ، فإن تمّ فهو ، وإلّا فيجب طرحهما ؛ لعدم مكافئتهما لما ينافيهما ـ من القواعد المتقنة المعتضدة بالعقل والنقل من حرمة التصرّف في مال الغير ، وقاعدة الضمان لما يتلفه المتلف ـ ظهورا ؛
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٢.
(٢) كذا ، والصحيح : منزلتين.