المولى ، فلو تحقّق الموت قبل حلول الأجل ينعتق العبد ، فلا يبقى للمرتهن سلطنة على استيفاء دينه عنه ، وهذا ينافي إطلاق الرهن المقتضي لبقاء السلطنة بعد الموت أيضا ، فيبطل التدبير الذي هو من العقود الجائزة ؛ لإطلاق الرهن المنافي له.
نعم لو قال : أرهنتك العبد المدبّر أو ما يؤدّي مؤدّاه بحيث يدلّ على بقاء تدبيره ، فالأقوى صحتهما معا ؛ إذ ليس على هذا التقدير إطلاق استحقاق ينافي التدبير ، بل التدبير يقتضي قصر الاستحقاق على فرض بقاء المولى حيّا إلى زمان الاستيفاء.
وليس هذا تعليقا مخلّا في العقود ؛ ضرورة ثبوت مثل هذا التعليق أعني بقاء المحل على قابلية الاستيفاء منه في جميع الموارد ، فليس طروّ موت المولى في الأثناء إلّا كصيرورة الخلّ خمرا ، بل موت نفس العبد قبل انقضاء الأجل ، فكما أنّ احتمال طروّ هذه الطوارئ لا ينافي صحة الرهن ، كذا احتمال موت المولى في المدبّر لا ينافي صحة رهنه ، كما في العبد الجاني.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل وجها لبطلان التدبير بالرهن من أنّ التدبير ينافي الاستيثاق المعتبر في الرهن ؛ لاحتمال طروّ موت المولى قبل انقضاء الأجل ، فلا يحصل الوثوق.
توضيح الفساد : أنّ الوثوق في كلّ شيء بحسبه ، فالاستيثاق بالعبد المدبّر وإن لم يكن مثل ما لو لم يكن مدبّرا إلّا أنّه لو قيس إلى عدمه ، يعلم أنّه يحصل به الاستيثاق في الجملة أيضا.
وكيف لا ، وليس هذا إلّا كما يحتمل التلف في الأثناء أو الخروج عن المالية ، كالمثال المتقدّم ، مع أنّ الظاهر أنّه ممّا لا إشكال في صحة رهنه.