تملّكه كنفس الأرض قد عرفت ضعفه في المعدن.
ويشهد له أيضا ـ مضافا إلى ذلك ـ بعض الأخبار الآتية.
وإن وجده في دار الإسلام ، وكان عليه أثره ، فعن الفاضلين والشهيدين وغيرهم (١) ـ بل عن بعض نسبته إلى أكثر المتأخّرين (٢) ، وعن جامع المقاصد : أنّه الأشهر (٣) ـ أنّه لقطة ؛ لأصالة عدم التملّك بمجرّد الوجدان ، وبقائه على ملك مالكه.
ولأنّه مال ضائع في دار الإسلام عليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره ممّا يوجد في بلد المسلمين ممّا جرى عليه يد مسلم ولو بحكم الغلبة.
ولأنّ اشتماله على أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام أمارة قويّة على كونه ملكا لمسلم ، فلا يحلّ التصرّف فيه كسائر ما يوجد في بلدهم.
ولموثّقة محمد بن قيس عن الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : «قضى علي ـ عليهالسلام ـ في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرّفها ، وإلّا تمتّع بها» (٤).
وأجيب عن الأصول : باندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليه ، فيجوز تملّكه ، كما في ما يوجد في دار الحرب.
ووجود أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام لا يوجبان العلم بكونه لمسلم ، بل غايتهما الظنّ بذلك ، فلا يعوّل عليه في مقابل الأصول المعتبرة ، كما لا يعوّل على الظنّ الحاصل من أحدهما اتّفاقا ، واعتضاد
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩ ، وراجع : شرائع الإسلام ١ : ١٨٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ٦١ ، والبيان : ٢١٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٦٠.
(٢) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧١.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٣٨ : ٣١٥ ، وراجع : جامع المقاصد ٦ : ١٧٥.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ٥.