إحدى الأمارتين بالأخرى لدى الاجتماع غير مجد بعد أن لم يدلّ دليل على اعتبارهما.
ودعوى كونه لقطة ؛ مدفوعة : بعدم صدقها على المكنوز قصدا.
وعن الموثّقة : بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك ، فالمراد : تعريف الورق مالك الخربة. واخرى : بحملها على الورق غير المكنوز. وثالثة :بأنّها قضيّة في واقعة.
ونوقش في الأخير : بأنّ محمّد بن قيس له كتاب عن الباقر ـ عليهالسلام ـ في نقل قضايا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ ، وظاهره إرادة بيان الحكم لا مجرّد حكاية. وفي الأوّلين : بما فيهما من البعد.
والإنصاف أنّ حملها على إرادة تعريف مالك الخربة عند معروفيّته ولو على سبيل الإجمال غير بعيد ، بل لا ينسبق إلى الذهن من الأمر بتعريف الكنز الذي يوجد في الخربة إلّا إرادة تعريف ساكنيها دون الأجانب.
هذا ، مع معارضة الموثّقة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، قال : «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت حربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به» (١).
ونحوها صحيحته الأخرى عن أحدهما ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ، فقال : «إن كانت معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت» (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ٢.