أغلب الأخبار المتقدّمة وغيرها من النصوص الكثيرة الآتية.
ثمّ إنّ التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة ممّا باد أهلها في المتن وغيره بحسب الظاهر ؛ للاحتراز عمّا كان لها مالك معروف ، فإنّها له بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال لو لم يكن ملكه لها بالإحياء.
وأمّا لو كانت مملوكة بالإحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الإمام ، كما كان قبل الإحياء ، وعدمه قولان في باب الإحياء ، لا يخلو ثانيهما عن قوّة ، وتحقيقه موكول إلى محلّه.
ولو ماتت عمارة المفتوحة عنوة ، فالظاهر أنّه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام ، كما عن بعض التصريح به (١) ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (٢) ، فإطلاق أنّ الموت له ـ عليهالسلام ـ في بعض النصوص والفتاوى محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها ، أو معروفيتهم إذا كان الملك بالإحياء على أحد القولين ، كما يشهد له جملة من الأخبار المقيّدة للأرض الخربة ببواد أهلها ، كالمرسلة المتقدّمة (٣) وغيرها ممّا ستعرفه.
وربما يستشعر ، بل يستظهر من بعض النصوص والفتاوى : أنّ الأرض التي باد أهلها إنّما تصير نفلا إذا عرضها الخراب ، مع أنّ الأظهر أنّها تصير نفلا بمجرّد بواد أهلها وإن بقيت عامرة ، لا لمجرّد اندراجها في ميراث من لا وارث له ، بل لوقوع التصريح في بعض الأخبار بأنّ كلّ
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥١ ـ ٥٥٢ ، والمحكي عنه هو صاحب الرياض. انظر : الرياض ١ : ٤٩٦.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٢ ، نقلا عن صاحب الرياض. راجع رياض المسائل ١ : ٤٩٦.
(٣) وهي مرسلة حماد بن عيسى ، المتقدّمة في صفحة ٢٣٩.