خلوصه من حرام لم يتميّز عينه ، ولا يعرف صاحبه ، وصيرورته مضمونا على خصوص الغاصب الذي صيّره ممتنع الإيصال إلى صاحبه ، كما ستأتي الإشارة إلى كونه قولا في المسألة ، إلّا أنّ الالتزام به لأجل مخالفته للقواعد لا يخلو عن إشكال وإن كان قد يعضده بعض الأخبار الواردة في الربا وغيره.
والحاصل : أنّ استفادة المدّعى من هذه الرواية من حيث هي مع قيام هذا الاحتمال لا تخلو عن إشكال.
ومنها : ما عن الفقيه مرسلا ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟قال : «ايتني بخمسة» فأتاه بخمسه ، فقال : «هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» (١).
وفيه : أنّه لا دلالة فيه على أنّ ما أخذه منه من الخمس من حيث اختلاطه بالحرام ، بل ظاهر ذيله أنّ توبته سبب حلّية ماله لا تخميسه ، فيحتمل وروده في من لم يكن محترزا في معاملاته عن مثل الربا ، كما ورد في عدّة من الأخبار زوال أثره بالتوبة ، كرواية أبي المعزى عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم التوبة» وقال : «لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا ، كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله ، وليردّ الربا ، وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه في ما يستأنف» (٢).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣ ، الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ وفيه : عن أبي المعزى عن الحلبي. الوسائل : الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٢.