يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه ، مضافا الى السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلّطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن حتّى ما كان منها في الموات الذي قد عرفت أنّه لهم ، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ؛ فإنّه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام في الأوّل ، وللمسلمين في الثاني ؛ لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونه ملكا لهما ، بل لو تجدّد فيها فكذلك أيضا ، إلّا أنّ السيرة المزبورة المعاضدة للشهرة المذكورة ، ولقوله تعالى «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ» (١) ولشدّة حاجة الناس الى بعضها على وجه يتوقّف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلاء.
وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ـ عليهالسلام ـ :لا يحلّ منع الملح والنار (٢) وغير ذلك ممّا لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك (٣). انتهى.
أقول : وربّما يؤيّده أيضا الخبر العامي الذي يستدلّ به الأصحاب كثيرا ما في باب إحياء الموات : من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له (٤).
وعن بعض كتب الأصحاب روايته : «فهو أحق به» (٥) إذ المراد به ـ بحسب الظاهر ـ ما يعمّ المقام ، والله العالم.
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٩.
(٢) قرب الإسناد : ١٣٧ / ٤٨٣ ، الوسائل : الباب ٥ من كتاب إحياء الموات ، الحديث ٢.
(٣) جواهر الكلام ٣٨ : ١٠٨ ، وراجع : المبسوط ٣ : ٢٧٤ ، والسرائر ٢ : ٣٨٣.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٤٢ و ١٠ : ١٣٩.
(٥) مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث ٤ وعوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ / ٤.