وقد يستدلّ للجواز : بما يدلّ على جواز بيعها في فكاك رقابهنّ (١) ، بدعوى : أنّ المراد بعد معلومية عدم إرادة افتكاك رقبتها عن الرقّية إنّما هو افتكاكها عن متعلّق حقّ الغير ، وثمن الرقبة وإن لم يكن حقّا متعلّقا بالرقبة ، إلّا أنّه بعد أن لم يؤدّ ثمنها كأنّها لم تتمحّض للمشتري ، بل هي مأخوذ بها ، ورقبتها على عهدتها عرفا ، ولذا عبّر ـ عليهالسلام ـ بفكاك رقبتها ، ومعلوم أنّ هذا لو كان منشأ للجواز ، ففي ما نحن فيه محقّق على نحو آكد ؛ لتعلّق الحقّ عليها حقيقة.
وفيها : منع واضح.
وقد ظهر ممّا قرّرنا : أنّ الجمع بين الأدلّة يقتضي تجويز البيع للمرتهن عند تعذّر الأداء ، لا الراهن ، فليس له بيعها بمجرّد كونها رهنا لأجل الأداء لو لم يلزمه المرتهن بذلك ؛ لعدم قصور المنع عن شمول المورد بالنسبة إلى المالك.
نعم لو قهره المرتهن على ذلك ، فعليه الإذن في البيع ، أو مباشرته بنفسه ؛ لخروج المورد عن تحت اختياره بجعل حقّ سابق للمرتهن على الاستيلاد.
هذا كلّه لو وطئها بغير إذن المرتهن ، وأمّا لو وطئها بإذنه ، فليس للمرتهن البيع أيضا ما دام الولد حيّا ؛ لإقدامه على إدخال الرهن في موضوع لا يجوز بيعه شرعا ، فلم يبق بعد الإقدام حقّا يوجب رفع اليد عن الأدلّة المانعة.
لا يقال : إنّ الإقدام إنّما يتحقّق منه لو كان الحكم عدم جواز البيع له ، وهو أوّل الكلام.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الاستيلاد ، الحديث ١.